____________________
وفي «المعتبر (1) والتذكرة (2)» التقييد بما إذا تعذرت إعادته أو فضل. وفي «المنتهى (3) ونهاية الإحكام (4)» إذا استهدم مسجد جاز أخذ آلته لعمارة غيره من المساجد.
ونحوه ما في «البيان (5)». وعن «المهذب (6)» إذا استهدم المسجد وصار مما لا يرجى فيه الصلاة بخراب ما حوله وانقطاع الطريق عنه وكان له آلة جاز أن تستعمل فيما عداه من المساجد. وفي «الذكرى (7) وجامع المقاصد (8) وفوائد الشرائع (9) وحاشية الميسي وفوائد القواعد (10) والمسالك (11)» أنما يجوز إذا تعذر وضعها فيه أو لكون المسجد الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين أو لاستيلاء الخراب عليه.
وفي «المسالك (12) وفوائد القواعد (13)» ولا كذلك المشهد، فلا يجوز صرف آلاته إلى مشهد آخر ولا من المسجد إليه. وبه صرح في وقف الكتاب (14) و «جامع المقاصد (15)» وتوقف في وقف «الدروس (16)». وفي «المدارك (17)»
ونحوه ما في «البيان (5)». وعن «المهذب (6)» إذا استهدم المسجد وصار مما لا يرجى فيه الصلاة بخراب ما حوله وانقطاع الطريق عنه وكان له آلة جاز أن تستعمل فيما عداه من المساجد. وفي «الذكرى (7) وجامع المقاصد (8) وفوائد الشرائع (9) وحاشية الميسي وفوائد القواعد (10) والمسالك (11)» أنما يجوز إذا تعذر وضعها فيه أو لكون المسجد الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين أو لاستيلاء الخراب عليه.
وفي «المسالك (12) وفوائد القواعد (13)» ولا كذلك المشهد، فلا يجوز صرف آلاته إلى مشهد آخر ولا من المسجد إليه. وبه صرح في وقف الكتاب (14) و «جامع المقاصد (15)» وتوقف في وقف «الدروس (16)». وفي «المدارك (17)»