سيما إذا كان المصلي المنفرد لم يأت بشئ من صلاته سوى تكبيرة الاحرام، وبناء صلاة الجماعة على التخفيف فربما يفوته بالنقل الادراك للركعة الأولى كما لا يخفى، ولا سيما إذا جعلنا الموضع الذي يكلف المنفرد بالنقل فيه ما إذا اشتغل الإمام بشئ من واجبات الصلاة دون ما يقدم من المندوبات، كما هو أحد القولين في المسألة. وبالجملة فما ذكره (رحمه الله) في الجواب ليس بذلك المستحبات في هذا الباب.
(الموضع الرابع) - وهو العدول من الائتمام إلى الإمامة، ومن الائتمام بإمام إلى الائتمام بآخر، وهو منصوص في مواضع ثلاثة:
(أحدها) - ما إذا أحدث الإمام في أثناء الصلاة، فإنه يستخلف بعض المأمومين يتم بهم الصلاة ويدل عليه روايات عديدة: منها - صحيحة معاوية بن عمار (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر. فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه. فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس... الحديث ".
وما رواه في الفقيه (2) مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه:
"... ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه... الحديث ".
و (ثانيها) - ما إذا حدث بالإمام حدث من موت أو اغماء، فإن المأمومين يستخلفون بعضهم ليتم بهم، وعليه تدل صحيحة الحلبي (3) " في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات؟ قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة... الحديث ".
و (ثالثها) ما لو ائتم المتمم بالمقصر، فإنه بعد تمام صلاة الإمام يتم بهم بعضهم