وظاهر ذلك - كما ترى - أنه - بعد الابتداء في الوجه بالأعلى وفي اليدين بالمرفقين - يستمر في اجراء الماء المغسول به إلى آخر العضو، وهو صريح في ترتيب في نفس العضو على الوجه المذكور في كلام شيخنا الشهيد الثاني. ولزوم الحرج في ذلك - كما أورده شيخنا الشهيد الأول في الذكرى على العلامة بعد نقله عنه ما نقلناه هنا - غير واضح. وليس في شئ من الأخبار ما يدل على ما ذكروه من وقوع غسل بعض الأجزاء السافلة قبل العالية سواء كانت في سمتها أم لا، بل غاية بعضها أن يكون مطلقا والبعض الآخر كما عرفت من الظهور في الترتيب، والقاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد. وبذلك يظهر ضعف ما ذهب إليه السيد السند (قدس سره) ومن تبعه.
(المسألة الرابعة) - قد اشتهر في كلام جملة من الأصحاب - منهم: العلامة في بعض كتبه، بل ربما كان هو أولهم، وتبعه على جمع ممن تأخر عنه - اثبات الخلاف في وجوب تخليل اللحية الخفيفة وعدمه، فنقلوا عن الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر وجماعة ممن تبعهما عدم الوجوب، وعن المرتضى وابن الجنيد وجوب ذلك. واختار العلامة في المنتهى والارشاد الأول وفي المختلف والتذكرة الثاني.
والتحقيق عند التأمل في كلام هؤلاء المنقول عنهم أنه لا خلاف في البين ولا نزاع بين الفريقين، فإن كلام ابن الجنيد ينادي بصريحه على عدم وجوب غسل ما ستره الشعر من البشرة ووجوب غسل ما لم تستره، حيث قال: " إذا خرجت اللحية فلم تكثر فتوارى بنباتها البشرة من الوجه، فعلى المتوضئ غسل الوجه كما كان قبل أن ينبت الشعر حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته التي يقع عليها حسن البصر إما بالتخليل أو غيره، لأن الشعر إذا ستر البشرة قال مقامها، وإذا لم يسترها كان على المتوضئ ايصال الماء إليها " ولا أراك في شك مما ذكرنا بعد ما تلونا عليك من عبارته، ونحوها عبارة السيد المرتضى في المسائل الناصرية، وكذا في المسائل الناصرية، وكذا في مسائل الخلاف. وقال الشيخ في المبسوط: " لا يجب تخليل شعر اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة، أو بعضها