قال المحدث الكاشاني في الوافي (1) بعد ذكر هذه الرواية: " لعل المراد بالحديث أنه إن كنت في موضع تقية فابدأ أولا بالمسح ليتم وضوؤك ثم اغسل رجليك، فإن بدا لك أولا في الغسل فغسلت ولم يتيسر لك المسح، فامسح بعد الغسل حتى تكون قد آتيت بالفرض في آخر أمرك " انتهى.
وقال شيخنا الشهيد في الذكرى: " ولو أراد التنظيف قدم غسل الرجلين على الوضوء، ولو غسلهما بعد الوضوء لنجاسة مسح بعد ذلك، وكذا لو غسلهما للتنظيف، وفي خبر زرارة قال: إن بدا لك فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض " انتهى.
(الثاني) - المشهور - بل ادعى عليه في الإنتصار الاجماع، وهو ظاهر العلامة في المنتهى حيث نسبه إلى علمائنا أجمع، وفي التذكرة حيث قال: إنه اجماع فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) - وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين طولا ولو بمسماه عرضا، استنادا إلى ظاهر الكتاب بجعل " إلى " غاية للمسح، وجملة من الأخبار البيانية المشتملة على كون مسحهم (عليهم السلام) إلى الكعبين.
ويدل عليه أيضا صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (2) قال:
" سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى الظاهر القدم... الحديث ".
وتردد المحقق في المعتبر ثم رجح وجوب الاستيعاب لظاهر الآية. واحتمل في الذكرى عدم الوجوب، وبه جزم المحدث الكاشاني في المفاتيح، ونفى عنه البعد صاحب رياض المسائل وحياض الدلائل.
ولا يخفى أنه لو ثبت جعل " إلى " هنا غاية للمسح كما ذكروه، لقوي الاعتماد على المشهور، لكن ثبوت جواز النكس - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - مما يمنع ذلك