في الشق الأول، وأما الرواية الوسطى فهي صريحة في كون الوضوء في اثنا الصلاة للفظ الرجوع واتمام ما بقي فتجعل دليلا لما ذكرناه في الشق الثاني، قال في الذكرى:
" والظاهر أنه لو كان في السلس فترات والبطن تواتر، أمكن نقل حكم كل منهما إلى الآخر " انتهى.
ثم لا يخفى أن الروايات الواردة في السلس تضمنت أنه بعد وضع الخريطة يصلي وإن كان قد دخل في الصلاة بطهارة من الحدث والخبث، فاجأه الحدث في أثنائها أم لا وروايات المبطون تضمنت إعادة الوضوء والبناء، ولعل الوجه فيه ما أشرنا إليه آنفا من الخريطة المذكورة تكون كالجزء من بدنه، والاحتياط في المقام بل وفي كل مقام من أعظم المهام.
(المسألة الثالثة عشرة) - ذكر الأصحاب - (رضوان الله عليهم) أنه لو شك في شئ من أفعال الوضوء فإن كان على حاله أتى به وبما بعده ما لم يجف السابق وإلا أعاد.
وإن انتقل إلى حال أخرى مضى ولم يلتفت.
وتحقيق هذا القول يقع في موارد: (الأول) - الظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في وجوب الاتيان بالمشكوك فيه متى كان على حال الوضوء أي مشتغلا بأفعاله وإن كان في آخره وقد شك في شئ من أوله. لما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " إذا كنت قاعدا على وضوئك ولم تدر أغسلت ذراعيك أم لا؟ فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. فإذا قمت من الوضوء وفرغت وقد صرت إلى حال أخرى في صلاة أو غير صلاة وشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوء فلا شئ عليك، وإن شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، وإن لم تصب بلة فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وإن تيقنت أنك لم تتم