ثم إنه يرد أيضا أن النقض بالأمرين غير مستقيم، فإن البحث إن كان في أسباب الوضوء ونواقضه وموجباته فلا يرد الثاني، وإن كان في الأعم فلا يرد الأول.
واستظهر السيد السند في المدارك أن النسبة بين الثلاثة الترادف، قال: (فإن وجه التسمية لا يجب اطراده) انتهى. وهو مبني على أن الظاهر من الأسباب ما من شأنه أن يتسبب للوجوب، وكذلك الظاهر من الناقض ما من شأنه النقض، وكذلك الموجب، وظاهر ما تقدم من كلامهم اعتبار ذلك في السبب خاصة دون الآخرين. وهو تحكم المطلب الثاني في الغاية، وهي قد تكون واجبة تارة فيجب الوضوء لها، وقد تكون مندوبة أخرى فيكون الوضوء لها مندوبا، فالكلام يقع في هذا المطلب في مقصدين:
المقصد الأول في الغاية الواجبة، وفيه مسائل:
(المسألة الأولى) - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الوضوء للصلاة الواجبة، بل ربما كان من ضروريات الدين.
واستدل عليه أيضا بقوله تعالى: (... إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم...
الآية) (1) فإن صيغة الأمر للوجوب، وسياق الكلام دال على أنه للصلاة، لأنه إذا قيل: (إذا لقيت العدو فخذ سلاحك) و (إذا أردت الأمير فالبس ثيابك) يفهم منه عرفا لن أخذ السلاح ولبس الثياب لأجل لقاء العدو والأمير، فقد دل على المدعى بتمامه ويرد عليه أن المروي في تفسير الآية أن المراد بالقيام فيها القيام من حدث النوم، كما رواه الشيخ عن ابن بكير في الموثق (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)