بأحاديث الذكر، لعدم شمولها الحيعلات إلا أن تبدل بالحولقة، كما صرح به في الروض.
وظاهر الرواية المتقدمة (1) - وكذا رواية أبي بصير المشار إليها آنفا (2) حيث قال فيها: (فقل مثل ما يقول المؤذن، ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال، لأن ذكر الله حسن على كل حال) - كون مجموع فصول الأذان داخلا في الذكر من الحيعلات وغيرها، ولعل دخولها تغليبا أو يحمل الذكر على ما يشملها.
وما اعتذر به عنه بعض فضلاء متأخري المتأخرين - من أن مراده من عدم النص في عبارة الروض يعني بالنسبة إلى الحيعلات - فتكلف بعيد.
وزاد الأصحاب الكلام لحاجة ضرورية استنادا إلى رفع الحرج، ورد السلام، والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والحمد بعد العطاس. ووجه الجميع ظاهر. وكأنهم لم يقفوا على خصوص ما ورد في الأخير مما قدمنا نقله فرجعوا فيه إلى الأدلة المطلقة.
و (منها) - الاستنجاء باليمين، لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) والوارد في مرسلة يونس عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) وفي رواية السكوني (4) أيضا معللا فيها بكونه من الجفاء، وكذا رواه الصدوق (5) مرسلا، ثم قال: (وقد روى أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة).
و (منها) - الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله، ويدل على ذلك موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: (لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله... الحديث).