وذهب البعض - من حيث ورود الأمر به مطلقا - إلى أنه ليس من مستحبات الوضوء، ولأمر الحائض والنفساء به.
وفيه أن استحبابه مطلقا ولو لمثل الحائض والنفساء لا ينافي استحبابه للوضوء والصلاة زيادة على ذلك، فيكون فيهما مؤكدا، فإن الأخبار الدالة على الأمر به في خصوص الموضعين - سيما حديث خوف المشقة على الأمة، وقوله (عليه السلام) فيما رواه في الفقيه (1) مرسلا: (السواك شطر الوضوء) - مما يدل على ما قلناه بأوضح دلالة و (منها) - المضمضة والاستنشاق على المشهور فتوى والأظهر نصا، ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال: (إنهما ليسا عند آل الرسول (عليهم السلام) بفرض ولا سنة).
والأخبار في ذلك مختلفة لي وجه يعسر جمعها.
ففي رواية عبد الرحمان بن كثير المروية بطرق المشايخ الثلاثة (2) (نور الله تعالى مضاجعهم) مسنده في الكافي والتهذيب ومرسلة في الفقيه في حكاية وضوء الأمير (صلوات الله عليه): (... ثم تمضمض فقال وذكر الدعاء، ثم استنشق فقال... الحديث).
وفي رواية عبد الله بن سنان (3) قال: (المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله)).
وفي موثقة أبي بصير (4) حيث سأله عنهما فقال: (هما من الوضوء، فإن نسيتهما فلا تعد).