هذا. واعلم أن الظاهر - كما عرفت من كلامهم - أنه كما لا خلاف في نقض هذا البلل المشتبه للوضوء، كذلك لا خلاف في وجوب غسله، وهو يشعر بحكمهم بنجاسته. ويشكل عليهم بمقتضى ما قرروه في المسألة الإناءين - كما تقدم ذكره (1) - بأن أقصى ما يستفاد من الأدلة المذكورة النقض خاصة، مع اندراج هذا البلل في كلية:
(كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر (2) وما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم) (3) مع عدم المخصص. وحصول النقض به لا يستلزم النجاسة. إلا أن المفهوم من الأخبار - كما عرفت في مسألة الإناءين (4) - أن الشارع قد أعطى المشتبه بالنجس إذا كان محصورا والمشتبه بالحرام كذلك حكمهما في وجوب الاجتناب وتحريم الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة وتعدى حكمه إلى ما يلاقيه، كما تقدم تحقيق ذلك في مسألة الإناءين، فالحكم هنا موافق لما حققناه ثمة، لكنه مناف لما ذكروه (رضوان الله عليهم) في تلك المسألة، فإن المسألتين من باب واحد.
(الثالث) - ذكر العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى أنه يستحب الصبر هنيئة قبل الاستبراء، ومستنده غير واضح. قيل: وربما كان ظاهر الأخبار