الاجماع لأمكن القول بكراهة النظر دون التحريم، كما يشير إليه ما رواه في الفقيه (1) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (إنما كره النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار) فيسهل الجمع بين الروايات حينئذ كما لا يخفى وجه) انتهى.
وفيه - زيادة على ما عرفت - أن استعمال الكراهة فيما ذهب إليه عرف طارئ من الأصوليين لا يتحتم حمل أخبارهم (عليهم السلام) عليه، وأكثر اطلاق الكراهة في كلامهم إنما هو على التحريم كما لا يخفى على المتتبع.
ومن هذه الرواية المنقولة عن الفقيه يظهر اختصاص تحريم النظر بعورة المسلم.
ومثلها حسنة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار).
وبذلك جزم المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب البداية.
وشيخنا الشهيد في الذكرى صرح بالتحريم فيها كعورة المسلم، ثم قال: (وفيه خبر بالجواز عن الصادق (عليه السلام)) ولعل الجواز في الخبرين المذكورين مقيد بعدم اللذة والفتنة كما يشير إليه التمثيل بعورة الحمار.
والمراد بالعورة هي القبل والدبر والبيضتان، لمرسلة أبي يحيى الواسطي عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) (3) أنه قال: (العورة عورتان: القبل والدبر. والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة).