فيصير مسح الناصية داخلا تحت الاجزاء الذي هو أقل مراتب الواجب، فيسقط الاستدلال بها رأسا.
وذيل الكلام في المقام واسع الأطراف إلا أنا اقتصرنا على ما فيه كفاية للمتأمل بعين الانصاف.
وبما حققناه في المقام وكشفنا عنه نقاب الإبهام، ظهر لك أن ما نقله شيخنا المشار إليه في رسالته عن الواحد الماجد (نور الله تعالى تربتهما) من الاجماع صحيح لا غبار عليه، ولا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه وليته كان حيا فأهدى هذا التحقيق إليه. ويتبين أيضا أن هذا القول ليس مخصوصا بشيخنا الشهيد الثاني في الروضة أو غيرها من كتبه، وأن الوالد قلده في ذلك فأغرب بدعوى الاجماع على ما هنا لك، كما بسط به ذلك الفاضل لسان التشنيع وسجل به من القول الفظيع.
(الثاني) اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في قدر واجب المسح من الرأس:
فالمشهور - كما نقله جمع: منهم - السيد السند في المدارك - الاكتفاء بالمسمى، ولو بجزء من إصبع ممرا له على الممسوح، ولا يجزئ مجرد الوضع، لعدم صدق المسح بذلك.
ونقل الشهيد في الذكرى عن القطب الراوندي في أحكام القرآن أنه لا يجزئ أقل من إصبع.
وظاهر المفيد في المقنعة ذلك. قال: " ويجزئ الانسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا من الشعر إلى قصاصه، وإن مسح منه مقدار ثلاث أصابع مضمومة بالعرض كان قد أسبغ " انتهى. فإن المتبادر من لفظ الاجزاء أن يراد به أقل الواجب.