الصلاة، فهل يجب عليه نزع الحائل والمسح بالبلة قبل الدخول فيها أم يباح له الدخول فيها به؟ لم أقف لأحد من أصحابنا فيه على صريح كلام، ولعل الأول أقرب، لبقاء وقت الخطاب بالطهارة المأمور فيها بغسل المغسول ومسح الممسوح - وهو وقت إرادة القيام إلى الصلاة - إلى وقت زوال العذر وهو متمكن من ايقاعها فيه فيجب، والعدول عن المأمور به لوجود مانع لا يمنع العود إليه بعد زواله، بل يجب العود إليه لوجود السبب ومنشأ الخطأ عدم الفرق بين انتفاء الحكم لفقد السبب أو لوجود المانع " انتهى. وبذلك يظهر قوة القول بالنقض.
(الثامن) - صرح جملة من الأصحاب بأنه لو تأدت التقية بالغسل عوضا عن المسح على الخفين تعين ولم يجز غيره، وكذا لو تأدت بغسل موضع المسح في الرجل لم يجب الاستيعاب، وأنه لو مسح في موضع الغسل تقية بطل وضوؤه للنهي المقتضي للفساد في العبادة، وعلل الأول بأن الغسل أقرب إلى المفروض بالأصل، للالصاق بالبشرة وكونه مشتملا على المسح مع زيادة، بخلاف المسح على الخفين، لعدم الالصاق، وهو لا يخلو من شوب النظر، وفي التذكرة جعله أولى ولم يجزم بتعينه، ولعله الأولى.
واحتمل بعضهم في الثاني الصحة لأن النهي لوصف خارج عن العبادة.
(التاسع) - هل يشترط في العمل بالتقية في هذا الموضع وغيره عدم المندوحة أم لا؟ قولان، اختار ثانيهما ثاني الشهيدين في روض الجنان، وبه صرح أولهما أيضا في مسألة مسح الرجلين مع البيان وثاني المحققين من شرح القواعد، واختار الأول السيد في المدارك معللا له بانتفاء الضرر مع وجود المندوحة فيزول المقتضي.
أقول: ويؤيده أيضا أن المكلف لا يخرج عن عهدة التكليف يقينا إلا بالاتيان بما كلف به شرعا، خرج ما إذا استلزم فعله ضرر التقية ونحوها، فيجوز له الخروج عن الأول إلى ما يندفع به الضرر، وإلى هذا مال أفاضل متأخري المتأخرين.
إلا أن المفهوم من الأخبار الواردة في استحباب الجماعة مع المخالفين - والحث