(المسألة السابعة) - الظاهر أنه لا خلاف في تحريم الوضوء بالماء النجس، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ محمد الحر في كتاب الوسائل (1) عن المرتضى (رضي الله عنه في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني بإسناده عن علي (عليه السلام) قال: " وأما الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي، فإن الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر، وكذلك الغسل من الجنابة... الحديث " ويدل عليه أيضا جملة من الأخبار الواردة بالنهي عن الوضوء بالماء النجس (2).
وإنما الخلاف في المعنى المراد من التحريم في هذا المقام، فقيل المراد به المعنى المتعارف وهو ما يترتب الإثم على فعله مع بطلانه، وقيل إنه عبارة عن مجرد البطلان والأول اختيار جماعة: مهم - الحقق الثاني في شرح القواعد، والشهيد الثاني في الروض، وسبطه السيد السند في المدارك، وعللوه بأن استعماله فيما يسمى طهارة في نظر الشارع يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه فيكون حراما، إذ المراد التحريم على تقدير استعماله والاعتداد به في الصلاة. والقول الثاني اختاره العلامة في النهاية. والأول أقرب لأن اعتقاد الطهارة بما نهى الشارع عن الطهارة به تشريع البتة، فيترتب عليه الإثم بلا اشكال.
ثم إن الابطال - ووجوب الإعادة وقتا وخارجا إذا كان عن عمد - مما لا خلاف ولا اشكال فيه، والظاهر من كلامهم أن الطهارة به نسيانا في حكم العمد أيضا من حيث وجوب التحفظ عليه، وأما الطهارة به جهلا بالنجاسة فظاهر المشهور بين المتأخرين أنه كذلك أيضا، والمفهوم من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الإعادة في الوقت دون الخارج، وبذلك صرح ابن البراج. وهو ظاهر كلام ابن الجنيد، وعبائر جل متقدمي علمائنا (رضوان الله عليهم) مطلقة في وجوب الإعادة من غير تفصيل بين الأفراد المذكورة.