ما هذه إلا سفسطة وكلمات متنافرة.
(رابعها) - أن ما ذكره من منع حرمة ذلك الاعتقاد لو كان ناشئا عن اجتهاد أو تقليد - على اطلاقه ممنوع بل الوجه فيه أنه إذا كان هذا الاجتهاد مقتضى ما أدى إليه فهمه من أدلة الكتاب والسنة بعد الفحص والتتبع للأدلة حسب الجهد والطاقة فهو كذلك، ومن المعلوم أن ما نحن فيه ليس منه، وإلا فهو مخطئ آثم في اعتقاده ومحتمل لإثم من قلده في ذلك، كما هو مقتضى الآيات القرآنية والسنة المحمدية، وأن أباه جملة من الأصحاب تبعا لما قرره العامة في هذا الباب كما حققناه في محل آخر.
(الخامس) - أنه على تقدير تحريم الثالثة وبدعيتها فهل يبطل الوضوء بمجرد فعلها، أو لا يبطل، أو يبطل إن مسح بمائها مطلقا، أو بخصوص ما إذا كانت الغسلة في اليد اليسرى؟ أقوال: أولها لأبي الصلاح، وثانيها للمحقق في المعتبر، وثالثها ظاهر الدروس والذكرى، بل الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين، ورابعها للعلامة في النهاية.
والأظهر عندي من هذه الأقوال الأول، وهو مقتضى كلام الشيخين الأقدمين (الصدوق وثقة الاسلام) كما قدمنا بيانه وشيدنا بنيانه.
ويدل عليه من الأخبار رواية الكشي (1) حيث قال في أولها: " ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له " وفي آخرها: " توضأ مثنى مثنى ولا تزدن عليه، وأنك إن زدت عليه فلا صلاة لك ".
وما رواه في الفقيه (2) مرسلا وفي كتاب العلل مسندا عن الصادق (عليه السلام) قال: " من تعدى في وضوئه كان كناقضه ".
ويؤيده ما رواه في الكافي (3) والتهذيب في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم