الفقيه نقلا عن الأمير (صلوات الله عليه) (1).
و (منها) - التسمية عند التكشف للبول، لما رواه في الفقيه (2) مرسلا عن الباقر (عليه السلام) وفي ثوب الأعمال (3) مسندا عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: (إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل: بسم الله، فإن الشيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ ".
و (منها) - أن لا يقطع في الاستجمار بالأحجار وشبهها وإن نقى المحل إلا على وتر، لقوله (صلى الله عليه وآله) في رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي المتقدمة: (إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء) (4). قال في المعتبر: (والرواية من المشاهير) انتهى.
و (منها) - الاستبراء على المشهور، خلافا لظاهر الشيخ في الإستبصار، مستندا إلى صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) (في الرجل يبول؟ قال ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي) وحسنة محمد بن مسلم (6) (قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال:
يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل).
وأجيب بمنع الدلالة على الوجوب، لعدم ظهور الجملة الخبرية فيه.