والأحجار، ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم، فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصنعه، فأنزل الله تعالى في كتابه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا نستنجي بالماء).
وصحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (2) (أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير).
والجمع بين المطهرين أكمل، لمرفوعة أحمد المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء).
واطلاق الرواية يدل على استحباب الجمع فيما يتعين فيه الماء كما في صورة التعدي وفيما تجزئ فيه الأحجار، وبذلك صرح في المعتبر، قال: (لأنه جمع بين مطهرين بتقدير أن لا يتعدى، واكمال في الاستظهار بتقدير التعدي) وظاهر الشهيد في الذكرى التخصيص بالتعدي.
وكيف كان فالظاهر تقديم الأحجار، للتصريح به في الرواية، ولما فيه من تنزيه اليد عن مباشرة النجاسة.
وأورد السيد في المدارك على أصل الحكم اشكالا، قال (قدس سره):
(وأورد على هذا الحكم أن الإزالة واجبة إما بالماء أو بالأحجار وجوبا تخييريا، فكيف يكون أحدهما أفضل من الآخر، بل قد صرحوا في مثل ذلك باستحباب