و (منها) - الاستنجاء من البول بالماء خاصة اجماعا فتوى ورواية، فلا يجزي المسح بحائط أو تراب أو يد أو غير ذلك ولو حال الاضطرار، بل غايته منع التعدي للملاقي كما دلت عليه موثقة ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) (1) (في الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ فقال: كل شئ يابس ذكي).
ويدل على أصل الحكم قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة (2):
(ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أما البول فإنه لا بد من غسله).
وقوله (عليه السلام) أيضا في رواية بريد بن معاوية (3): (ولا يجزي من البول إلا الماء) ويدل عليه أيضا الأخبار الدالة على وجوب غسل الذكر على من صلى قبل غسل ذكره من غير استفصال.
ومنها - صحيحة عمرو بن أبي نصر (4) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت؟ قال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك).
وصحيحة ابن أذينة (5) قال: (ذكر أبو مريم الأنصاري: أن الحكم ابن عتيبة (6) بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)