الرواية: " قلت: يرد... الخ " فإن الظاهر أن رد الشعر عبارة عن الغسل منكوسا، وقوله: " إذا كان عنده آخر " الظاهر أن المراد ممن يتقيه، فظاهر الخبر أنه لا يغسل منكوسا إلا في مقام التقية. وكذلك حكاية غسله (عليه السلام) في حسنة زرارة وبكير (1) وروايتهما الأخرى (2) - من كونه ابتدأ في غسله من المرفق لا يردها إليه - صريح في الوجوب.
وما يتناقل في أمثال هذه المقامات - أمكن أنه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال - فكلام شعري جدلي لا يعتمد عليه عند التحقيق، فإن مدار الاستدلال في جميع الموارد مع عدم النص على الظواهر. نعم ربما يخرج عنه إلى التأويل لضرورة الجمع بين الأدلة متى تعارضت على وجه لا يمكن تطبيقها إلا بارتكاب جادة التأويل وأما اطلاق الآية هنا فهو مخصوص بهذه الأخبار، كما هو القضية الجارية في جميع اطلاقات الكتاب وعموماته ومجملاته، على أنه لو ورد ما يخالف هذه الأخبار لوجب حمله على التقية، لأن عمل المخالفين على الابتداء من الأصابع (3).
(الثاني) - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (نور الله تعالى مضاجعهم) في وجوب غسل المرفق هنا، إنما الخلاف في كونه أصالة أو من باب المقدمة، وتظهر الفائدة في وجوب غسل جزء من العضد لو قطعت اليد من المرفق، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وأنت خبير بأن الظاهر أنه لا دلالة في الآية هنا على شئ من الدخول وعدمه، لوقوع الخلاف في الغاية دخولا وخروجا وتفصيلا.