التوابين ويحب المتطهرين) (1) كما تقدم في الأخبار. وأما رواية عبد الرحمان فإنها صريحة في كون ذلك للاستنجاء كما تقدم ذكره (2) وحينئذ يبقى الوضع أو الصب لغير الاستنجاء خاليا من الدعاء. نعم يمكن أن يحمل ما رواه في الفقيه مرسلا (3): (أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا توضأ قال: بسم الله وبالله وخير الأسماء لله وأكبر الأسماء لله وقاهر لمن في السماوات وقاهر لمن في الأرض، الحمد لله الذي جعل من الماء كل شئ حي وأحيى قلبي بالايمان، اللهم تب علي وطهرني واقض لي بالحسنى وأرني كل الذي أحب، وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء) على أن ذلك عند الصب أو الوضع في الوضوء بحمل قوله: (إذا توضأ) على إرادته والشروع فيه كما هو مجاز شائع.
و (منها) - التسمية على الوضوء، ففي صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء) ومثلها رواية أبي بصير (5).
وفي صحيحة العيص بن القاسم عنه (عليه السلام) (6) (من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل) إلى غير ذلك من الأخبار.
والظاهر من الأخبار صدق التسمية بالاتيان بها عند إرادة الاستنجاء كما تقدم في حديث عبد الرحمان (7) وهكذا فيما بعد ذلك من مستحبات الوضوء.
وفي حسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) (8) في حكاية الوضوء البياني قال: