(سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد.) وفي رواية الخشاب (1) في مثل هذه الصورة (تجعله غسلا واحدا عند طهرها) ومثلها رواية أبي بصير (2) وغيرها.
وفي صحيحة زرارة (3) فيمن مات وهو جنب " يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " إلى غير ذلك من الأخبار التي يطول بنقلها المقام.
وأنت خبير بأن ظواهرها تعطي أن حكم الغسل كالوضوء في رفع الأحداث المتعددة واستباحة العبادات المتعددة، وهي باطلاقها دالة على الصحة مع نية الأسباب كلا أو بعضا أو عدم نية شئ منها مع قصد القربة.
وكما تدل على تداخل الواجبات الصرفة والمجتمعة مع المندوبة صريحا كذلك تدل على تداخل المستحبات الصرفة، إذ من الظاهر البين أن تعداده (عليه السلام) لجملة تلك الأغسال في حسنة زرارة (4) إنما هو من قبيل التمثيل وبيان للاجتزاء بغسل واحد لأسباب متعددة، وحينئذ فذكر الجنابة معها ليس إلا كذكر غيره من سائرها، ويؤيد ذلك ويحققه قوله (عليه السلام): " وإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد " فإن المراد بالحقوق هي الثابتة في الشريعة ولو على وجه الاستحباب وأنه بملاحظة بعض الغايات الحاصلة يجزئ عن جملة من الغايات الأخر السابقة على الفعل وإن لم تلحظ حال الفعل.
بل ربما يقال وعن الغايات المتجددة بعد الفعل، كما رجحه بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين حسبما قررنا في الوضوء.