بلفظ القروح والجراحات (1).
وموثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) " في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة؟ قال: يتيمم ".
وصحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " ييمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة ".
وموثقة عمار (4) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز أن يجعل عليه علكا؟ قال: لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء ".
وموثقته الأخرى (5) " في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يمسح عليه لحال الجبر إذا جبر، كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده. وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله " ورواه الشيخ في موضع آخر عن إسحاق بن عمار مثله.
هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة، والكلام فيها يقع في مواضع:
(الأول) - إن ما دلت عليه حسنة الحلبي - من المسح على الخرقة إذا كان يؤذيه الماء، ورواية عبد الأعلى من المسح على المرارة لاستلزام رفعها المشقة والحرج ورواية كليب من الأمر بالمسح على الجبائر مقيدا بالخوف على نفسه - هو مستند الأصحاب فيما ذكروه من وجوب المسح على الجبيرة متى تعذر ايصال الماء إلى ما تحتها، واطلاق بعض الأخبار - الدالة على اجزاء المسح على الجبيرة من غير تعرض لتعذر ايصال الماء إلى ما تحتها كرواية العياشي وحسنة الوشاء - مقيد بهذه الأخبار.