إلى أن المراد بالقبلة هنا هي ما يجب التوجه عند العلم ولو في أثناء الصلاة إليها، أو ما لا تجب إعادتها بعد التوجه إليها بناء على ظن كونها قبلة.
وبالثاني صرح بعض المحققين، ويخدشه أن الحديث الذي اعتمده دليلا على ذلك - وهو قوله (عليه السلام) (2): (ما بين المشرق والمغرب قبلة) - محمول على الناسي، كما يفصح عنه صحيح معاوية بن عمار، وما ورد أيضا (2) أن (من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلالا للقبلة... الحديث) فإن ظاهره يشعر بالاكتفاء بانحراف ما يخرج به عن محاذاتها، وحينئذ فيمكن أن يقال: المراد بالتشريق والتغريب الميل عن القبلة ذات اليمين أو ذات اليسار لا التوجه إلى جهة المشرق والمغرب الاعتداليين.
(الرابعة) - أنه على تقدير القول بالتحريم، لو اشتبهت القبلة قيل: وجب الاجتهاد في تحصيلها من باب المقدمة، فإن حصل شيئا من الأمارات بنى عليه وإلا انتفى التحريم أو الكراهة. واستقرب السيد في المدارك احتمال انتفائها مطلقا، للشك في المقتضي والظاهر أن وجه قربه أن مقتضى صحيحة ابن سنان (3) - الدالة على أن (كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه) ونظائرها - ذلك.
و (منها) - الاستنجاء بالروث والعظم والمطعوم المحترم، ومنه - التربة الحسينية على مشرفها أفضل التحية، والقرآن، وما كتب فيه شئ من علوم الدين، كالحديث والفقه، وههنا مقامان: