والمتضمن للأحجار مقيد، والمقيد يحكم على المطلق.
واستند بعض فضلاء متأخري المتأخرين في الاستدلال لهذا القول أيضا بحسنة ابن المغيرة وموثقة يونس (1).
ولا يخفى ما فيه، فإن الكلام في هذه المسألة مبني على وجوب التثليث كما أشرنا إليه آنفا. والخبران المذكوران ظاهران في عدمه كما عرفت سابقا، فالقائل به لا بد له من ارتكاب التأويل في ذينك الخبرين على وجه يؤولان به إلى أخبار التثليث كما وجهناه سابقا، فلا يتم الاستدلال بهما هنا. هذا. والقول بعدم الاجزاء هنا فرع ثبوت التثليث من تلك الأخبار، وقد عرفت ما فيه. إلا أن المشهور ثمة كان لا يخلو من رجحان فهنا كذلك، وإلى ذلك مال جملة من متأخري المتأخرين.
ثم إنه هل ينسحب الحكم إلى غير الحجر؟ ظاهر المحقق في المعتبر ذلك واستظهر في المدارك القطع بعدمه تمسكا بالعموم. ولعله الأقرب قصرا للاشتراط - إن تم - على مورده.
(العاشر) - هل يجب امرار كل حجر على موضع النجاسة، أم يجزئ التوزيع، بمعنى أن يمسح ببعض أدوات الاستنجاء بعض محل النجاسة وببعض آخر بعضا آخر وهكذا مع حصول النقاء بذلك؟ قولان: اختار أولهما المحقق في الشرائع، وثانيهما في المعتبر، وإليه مال السيد في المدارك، قائلا: (إذ لا دليل على وجوب استيعاب المحل كله بجميع المسحات) انتهى.
وهذا مبني على قاعدة أصولية اشتهر البناء عليها في أمثال ذلك، وهو أنه إذا تعلق الطلب بماهية كلية. كفى في الامتثال الاتيان بأي فرد منها، كما ذكروه في مواضع من أبواب الفقه، منها - غسل الوجه واليدين في الوضوء وغيره. وهو - كما حققه