المذكور، لعدم الدليل الواضح على العموم. وهو في محله، لأن الطهارة حكم شرعي يتوقف على ما جعله الشارع مطهرا. واطلاق الروايتين المذكورتين يمكن تقييده بخصوص الأفراد التي وردت بها النصوص. والاجماع لا يخفى ما فيه. وكيف كان فيه. وكيف كان فطريق الاحتياط الاقتصار على ما وردت به الأخبار.
(السادس) - قد اشترطوا - بناء على القول بالتعميم - في آلة الاستنجاء شروطا:
منها - الطهارة، وهو المشهور بل ادعى في المنتهى عليه الاجماع، واستدل عليه بقوله (عليه السلام) في مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى (1): (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء) وبأنه إزالة نجاسة فلا يحصل بالنجاسة كالغسل. ولاشتماله على نقض الغرض الحاصل من زيادة النجاسة بتعدد نوعها أو شخصها المنافي للحكمة.
وأنت خبير بأن جميع ما ذكروه من التعليلات في المقام إنما ينطبق على ما إذا تعدت نجاسة الحجر مثلا إلى المحل، والمدعى أعم من ذلك. وأما الخبر فهو على اطلاقه غير معمول عليه عندهم، لجواز الاستنجاء بالأحجار المستعملة بعد تطهيرها، كما لا خلاف فيه بينهم، فليحمل على الاستحباب في ذلك. كما هو محمول عليه بالنسبة إلى الاتباع بالماء، ويبقى جواز الاستنجاء بالحجر النجس إذا لم تتعد نجاسته إلى المحل داخلا تحت اطلاق الأخبار وسالما من المانع، وهم لا يقولون به.
ثم إنه بناء على ما ذهبوا إليه من المنع. لو استعمله فهل تبقى الرخصة، أو يتحتم الماء أو يفرق بين ما نجاسته كنجاسة المحل وغيرها؟ أوجه بل وأقول، ولعل الأوسط أوسط كما أنه أحوط.
ومنها - الجفاف، صرح به الأكثر، فلا يجزئ الرطب عندهم، إما أنه