وخص الحكم في البيان بصلاة الجمعة. ونقل عن ابن إدريس أنه أنكر النقل إلى النفل هنا.
وعد في المفاتيح في هذا الموضع أيضا ناسي الأذان والإقامة، مستندا إلى جواز القطع له والعدول أولى. وهو عجيب منه (قدس سره) ثم إنه بعد ذلك استظهر جواز العدول لمطلق طلب الفضيلة، قال: " لاشتراك العلة الواردة في النصوص عليه " وهو منه أعجب، فإن ما استند إليه من الاشتراك في العلة غير خال من العلة، إذا الفضيلة التي ظنها مجوزة للعدول بزعمه إما أن يريد بها في المعدول إليه أو في الفعل المستأنف في الموضع الذي يكون كذلك، كما في هذا الموضع.
وعلى الأول فبطلانه أوضح من أن يبين، حيث إن أخبار الموضع الأول إنما تضمنت العدول إلى السابقة لتقدم اشتغال الذمة بها مع وجوب مراعاة الترتيب. وأما أخبار الموضع الثاني فإنما هو لإباحة كل من الأمرين له، وأما أخبار الموضع الثالث فإنما هو للرخصة بل المعدول إليها مفضولة، وأما أخبار الموضع الرابع فإنما هو في فريضة واحدة لا تمامها، وأما أخبار هذا الموضع فإنما المعدول إليه نافلة وهي مفضولة. وأما على الثاني فيما ذكرنا إنما يتمشى له في أخبار هذا الموضع، ولم نقف في شئ منها على علة منصوصة فيها حتى يتم له البناء عليها وإن أمكن استفادة ذلك منها بحسب المقام، إلا أنه غير مجوز لأن يبنى عليه شئ من الأحكام، بل هو محض القياس المنهي عنه في أخبار أهل الذكر (عليهم السلام).
(الموضع السادس) - النقل من النفل إلى النفل، وقد نقل السيد السند (قدس سره) في المدارك عن الأصحاب التصريح بالجواز إذا شرع في نافلة لاحقة ثم ذكر السابقة. ولم أقف في ذلك على نص يوجب المصير إليه.
(المقام الثالث عشر) - لو شك في نية الصلاة وقد كبر فالظاهر أنه لا خلاف في الصحة والمضي في صلاته، للأخبار المستفيضة الدالة على أنها بالدخول في غير المشكوك