وما رواه في الكافي (1) مرسلا مضمرا: " في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة؟ قال: فقال: يقسمه أثلاثا: ثلث للوجه وثلث لليد اليمنى وثلث لليسرى، ويمسح بالبلة رأسه ورجليه ".
وعد من ذلك أيضا قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الحلبي (2): " أسبغ الوضوء إن وجدت ماء، وإلا فإنه يكفيك اليسير " وظني أنها ليست منه، لأن مقابلة اليسير بما يحصل به الاسباغ قرينة على وجود ما يحصل به الجريان ولو في الجملة.
وحينئذ فالأظهر حمل روايات الدهن على هذه الأخبار دون الحمل على المبالغة.
إلا أنه بعد لا يخلو من شوب نظر.
(المسألة الثانية) - الظاهر أنه لا خلاف في أن الوجه الواجب غسله في الوضوء هو ما كان من قصاص الشعر - مثلث القاف والضم أعلى، كما ذكره الجوهري، وهو حيث ينتهي نبت الشعر من مقدم الرأس ومؤخره، والمراد هنا المقدم - إلى طرف الذقن بالتحريك، وهو مجمع اللحيين الذين تنبت عليهما الأسنان السفلى، طولا، وما دارت عليه الابهام والوسطى من مستوي الخلقة عرضا، لما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) حيث قال: " أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله تعالى. فقال: الوجه الذي أمر الله بغسله - الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر إن نقص منه إثم - ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ من الوجه؟ قال: لا ".