ليخرج طرف الافراط في الحرارة " انتهى. وهو جيد، لأن الإعادة إنما علقت في الخبرين المتقدمين على الجفاف، وهو غير صادق هنا لا لغة ولا عرفا، والجفاف التقديري لا دليل عليه، لكن يبقى الاشكال أيضا في طرف الافراط بالجفاف بالحرارة الشديدة من حيث إن الحكم معلق في الأخبار على الجفاف وقد تحقق كما هو المفروض والتقدير أيضا لا وجه له، وتقييد النص بحال الاعتدال من غير دليل محل اشكال إلا أن يتمسك بالضرورة. وفيه أنه يندفع بالتيمم أو الاستئناف.
(الثالث) - صرح جمع من الأصحاب بأنه لو تعذرت الموالاة فلم تبق بلة على اليد للمسح جاز الاستئناف للمسح، للضرورة، وصدق الامتثال، واختصاص المسح بالبلة بحال الامكان. ويحتمل الانتقال إلى التيمم. ولم أقف على نص في ذلك، والاحتياط يقتضي التعجيل في الوضوء، فإن لم تبق بلة جميع بين الاستئناف والتيمم.
(المسألة الثالثة) - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء فيما عدا الرجلين إحداهما على الأخرى، ووجوب الإعادة على ما يحصل معه مع مخالفته عمدا أو نسيانا قبل الجفاف، وشرح الكلام في هذه المسألة ينتظم في فوائد:
(الأولى) - القول بوجوب الترتيب - بأن يبدأ بالوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم بالرجلين - مما انعقد عليه اجماعنا فتوى ورواية:
فمن الأخبار الواردة بذلك صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) (1) قال:
" تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل: ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين. ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ الله عز وجل به " وهي صريحة