الإزالة إلا به، مع احتمال العدم وقوفا على ظاهر اطلاق الأخبار، منضما إلى أصالة البراءة والاحتياط يقتضي الأول البتة.
(السابع) - هل يجب على الأغلف في الاستنجاء من البول كشف البشرة وتطهير محل النجاسة، أو يكتفي بغسل ما ظهر؟ قولان مبنيان على أن ما تحت الغلفة هل هو من الظواهر أو البواطن؟
وبالأول جزم المحقق الشيخ علي (قدس سره) في شرح القواعد، ونقل الثاني فيه عن المنتهى والذكرى، معللين له بالحاقه بالبواطن فيغسل ما ظهر، ثم قال:
(وللنظر فيه مجال).
أقول: والذي وقفت عليه في الكتابين المذكورين لا يطابق ما نقل (قدس سره) عنهما، فإنه صرح في الذكرى بأنه يجب كشف البشرة على الأغلف إن أمكن، ولو كان مرتتقا سقط. ومثله في المنتهى فيما إذا كشفهما وقت البول، أما لو لم يكشفها حال البول فهل يجب كشفها لغسل المخرج؟ فإنه استقرب الوجوب هنا أيضا. ومثله في المعتبر أيضا، فإنه تردد في هذه الصورة في الوجوب، ثم اختاره وجعله الأشبه، معللا له بأنه يجري مجرى الظاهر. وجزم في التذكرة والتحرير بالحكم في هذه الصورة من غير تردد. وبالجملة فإني لم أقف فيما حضرني من كتب الفقهاء علي خلاف في وجوب غسل البشرة في الصورة المذكورة إلا على ما نقله المحقق الشيخ على. وقد عرفت. ما فيه.
نعم ظاهر المنتهى والمعتبر التردد في ذلك إلا أنهما اختارا الوجوب كما عرفت. ومن ذلك يعلم أنه لا ينبغي الركون إلى مجرد النقل والاعتماد عليه بل ينبغي مراجعة المنقول عنه حيث كان وعلى أي نحو كان.
(الثامن) - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيمن صلى ناسيا للاستنجاء، فالمشهور وجوب الإعادة وقتا وخارجا. وعن ابن الجنيد تخصيص وجوب