والظاهر أن الحكم مثله في المصلي في أحد الأماكن الأربعة لو عدل في أثناء صلاة القصر إلى التمام وبالعكس أيضا، عملا بعموم الدليل الدال على التخيير بالنسبة إليه في هذه الأماكن. وأنه بمجرد دخوله في أحد الفرضين لا يزول حكم التخيير عنه.
وبالتخيير هنا صرح المحقق في المعتبر واستحسنه جماعة ممن تأخر عنه: منهم - السيد السند في المدارك وشيخنا المجلسي في البحار وغيرهما في غيرهما.
وينبغي تقييده بما إذا لم يتجاوز محل العدول فيما إذا عدل من التمام إلى القصر، وما لم يسلم على الركعتين في العكس، وإلا لأشكل ذلك فيما لو دخل بنية الاتمام ثم سلم على الركعتين ساهيا، أو دخل بنية القصر ثم صلى الركعتين الأخيرتين ساهيا، فإن الحكم بالصحة - بناء على أنه مخير في الاتيان بأيهما وقد أتى بأحدهما مشكل، لأن الظاهر أن المكلف وإن كان مخيرا بين الفردين لكن باختياره أحدهما وقصده الامتثال به من غير عدول عنه يتعين في حقه ويترتب عليه أحكامه من الأبطال بزيادة ما زيادته مبطلة ونقصان ما نقصانه مبطل، وإلا للزم الحكم بالصحة بناء على استحباب التسليم فيما لو صلى بنية التمام ثلاث ركعات ثم سلم على الثالثة ساهيا، فإنه قد أوجد الصلاة المقصورة في ضمن هذه الثلاث ركعات وإن كانت غير مقصودة، فتكون مجزئة، بل ولو سلم عامدا أو أحدث والحال هذه في أثناء الركعتين الأخيرتين أو فعل ما يبطلها، فإنه تكون صلاته صحيحة باعتبار اشتمالها على الصلاة المقصورة في الجملة. والحكم بالصحة في أمثال ذلك خارج عن مقتضى الأصول المقررة والقواعد المعتبرة.
وبذلك يظهر لك ما في كلام الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد، حيث قال: " الظاهر أنه لو نوى القصر ثم تممها نسيانا أو عمدا مع النقل تصح الصلاة وبالعكس " انتهى.
وأما بالنسبة إلى العدول من الاتمام إلى القصر فقد عرفت الكلام فيه بالنسبة