مراد المعترض وغيره ممن عبر بعدم جواز الغسل مكان المسح وما ذكرناه من الغسل المجرد عن امرار اليد أو معه مع قصد كونه غسلا فمرحبا بالوفاق، وإلا فهو محل نظر لما عرفت.
(المسألة السادسة) - الظاهر أنه لا خلاف في أن من أخل بالترتيب بترك بعض الأعضاء نسيانا، أعاد متى ذكر على ما يحصل به الترتيب أن ذكر قبل جفاف السابق، إلا فمن رأس، ولو كان في الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء مرتبا، والأخبار به مستفيضة:
ففي حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (1) " إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك، فانصرف وأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك " والاتمام هنا أما محمول على عدم فوات الموالاة أو أنه كناية عن إعادة الوضوء.
وحسنته الأخرى عنه (عليه السلام) (2) قال: " إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجلين وذكر بعد ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كون توضأ " والمراد من قوله: " ولا يعيد على ما كان توضأ " أي غسل، والوضوء هنا بمعنى الغسل، يعني لا يعيد ما غسله سابقا، فلا ينافي وجوب مسح الرجل بعد غسل الشمال، وعلى ذلك أيضا تحمل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره. فقال: يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها " وحمله الشيخ (رحمه الله) على معنى لا يعيد وضوء شئ غيرها مما تقدم دون ما تأخر ولا ضرورة إليه، فإن الوضوء هنا - كما عرفت - بمعنى الغسل، فينصرف إلى ما تقدم