جل ما ذكره من التعليلات في عدم إعادة الصلاة يجري في الوضوء أيضا كما لا يخفى.
(الصورة الثالثة) - هي الثانية بعينها ولكن مع تخلل الحدث بعد الصلاة المتوسطة، والظاهر أنه لا ريب في إعادة الوضوء حينئذ، لأنه - بالحدث السابق على الطهارة الأولى والحدث المتوسط مع احتمال كون العضو المتروك من كل من الطهارتين - يكون متيقنا للحدث شاكا في الطهارة، ولا ريب أيضا في بطلان إحدى الصلاتين لبطلان إحدى الطهارتين، لكن هل يجب حينئذ إعادة الفرضين معا لتوقف الخروج عن العهدة يقينا عليه، أم يخص ذلك بما إذا اختلفا عددا وإلا فيكفي الاتيان بفريضة واحدة مرددة في نيتها؟
الأكثر على الثاني، وإلى الأول ذهب الشيخ في المبسوط بل أوجب أيضا بناء على ذلك قضاء الخمس لو صلاها بخمس طهارات ثم ذكر الاخلال المذكور في إحدى الطهارات مع تخلل الحدث بين كل طهارة وصلاة منها، وتبعه أبو الصلاح وابن زهرة، وربما لزم على تقدير ما ذهب إليه السيد جمال الدين عدم وجوب إعادة شئ من الوضوء والصلاتين، لصدق أنه شك بعد الفراغ، والظاهر أنه لا يلتزمه.
ويدل على قول الأكثر ورود النص في من فاتته صلاة من الخمس مشتبهة أنه يكتفي باثنتين وثلاث وأربع مرددة (1) أما لكون العلة في الجميع واحدة، أو لكون المتنازع فيه داخلا في موضوع الخبر، بأن يقال أن بطلان الصلاة ببطلان شرطها المتوقف صحتها عليه فوت يدخل في عموم " من فاتته... الخبر " ويؤيد ذلك أيضا قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسنة زرارة (2): "... وإن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع... " لكن يشكل من حيث اختلاف هيئتي الجهرية والاخفاتية جهرا واخفاتا