فائدة قد صرح جمع من المتأخرين باستحباب المضمضة والاستنشاق بثلاثة أكف، وأنه مع اعواز الماء يكفي الكف الواحد، وأنه يشترط تقديم المضمضة أولا، وجوز العلامة في النهاية أن يتمضمض مرة ويستنشق مرة وهكذا ثلاثا، سواء كان الجميع بغرفة أو غرفتين أو أزيد.
واعترضهم جمع من متأخريهم بعدم وجود المستند في شئ من هذه التفاصيل سوى رواية عبد الرحمان بن كثير (1) فإنها دلت على تقديم المضمضة وعطف الاستنشاق عليه ب (ثم).
أقول: وقد دلت رواية العهد المتقدمة على التثليث أيضا، لكن أعم من أن يكون بثلاثة أكف في كل منهما أو أقل وإن كان الظاهر الأول، فيحصل من كلتا الروايتين استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق وتثليثهما.
و (منها) - الدعاء حالة المضمضة والاستنشاق بما ورد عن الأمير (صلوات الله عليه) في رواية عبد الرحمان بن كثير (2) حيث قال: (... ثم تمضمض فقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكراك، ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها...).
و (منها) - كون الوضوء بمد اجماعا نصا وفتوى، ومن الأخبار في ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع) ومثله في صحيحة زرارة (4) وزاد فيها (والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال).