نظرا إلى عموم الأدلة الدالة على التحريم. وعدم توجه الخطاب فيها إلى الطفل لما ذكرناه لا ينافيه التوجيه إلى وليه.
(السابع) - هل يدخل في الكتابة التشديد والمد والهمزة والأعراب؟
احتمالات: ثالثها دخول ما عدا الأخير، ومنشأ ذلك الشك في صدق مس الكتاب بمسها وعدمه ورجح بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين العدم مطلقا، قال:
(لاطلاق اسم الكتاب عليه قبل ضبطه بالثلاثة المتقدمة، كقوله تعالى: (... كتاب أنزلناه مبارك..) (1) (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب...) (2) (حم والكتاب المبين) (3) ونحوها، وحمله على المجاز باعتبار ما يؤول إليه خلاف الأصل، ولأن التحريم المس خلاف الأصل، فيقتصر منه على موضع اليقين) وهو جيد.
(المسألة الرابعة) - تقييد وجوب الوضوء بالغايات المذكورة - بمعنى أنه لا يكون واجبا لنفسه - هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل كاد أن يكون اجماعا، بل ادعى الاجماع عليه جمع منهم.
ونقل السيد السند في المدارك عن الشهيد في الذكرى القول بالوجوب النفسي في جميع الطهارات وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظن الوفاة، أو تضيق وقت العبادة المشروطة بها، واختاره (قدس سره) واستدل عليه:
قال: (واعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أن الوضوء إنما يجب بالأصل عند اشتغال الذمة بمشروط به، فقبله لا يكون إلا مندوبا، تمسكا بمفهوم قوله تعالى:
(... إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا... الآية) (4) وليس المراد نفس القيام، وإلا لزم تأخير الوضوء عن الصلاة. وهو باطل بالاجماع، بل المراد - والله أعلم - إذا أردتم القيام إلى الصلاة