وبما حققناه يظهر أن من استدل من أصحابنا - على وجوب غسل المرفق بظاهر الأخبار التي قدمناها في الوضوء البياني واستند إلى ذلك أصالة - يرد عليه ما أورده على وجوب الابتداء بالأعلى في غسل الوجه فلا يتم له ذلك.
(الثالث) - مقطوع اليد إما أن يكون من تحت المرفق أو من فوقه أو منه.
فعلى الأول الظاهر أنه لا خلاف في وجوب غسل الباقي، ولعله الحجة وإلا فالأخبار المستدل بها في المقام لا تخلو من اجمال وابهام.
فمما استدل به على ذلك صحيحة رفاعة برواية الشيخ عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه. " وحسنته برواية الكليني (2) قال " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأقطع قال: يغسل ما قطع منه ".
واحتمل بعض المحققين من متأخري المتأخرين أنهما واحد وأن التغير نشأ من النقل بالمعنى.
وصريح الأولى - كما ترى - غسل محل خاصة، مع عدم تعيين ذلك المحل فيها بأنه من المرفق أو من تحته أو فوقه، والموصول في الثانية يحتمل وقوعه على المكان فتصير كالأولى، وحينئذ ف (قطع) خال عن الضمير ونائب الفاعل هو الجار والمجرور ويحتمل وقوعه على العضو، فيكون المعنى يغسل العضو الذي وقع القطع منه. وكيف كان فمحل القطع أيضا غير معلوم. ولعل الاستدلال بهما بناء على أن الأمر بالغسل ملزوم لكون القطع من تحت المرفق، لعدم وجوب غسل ما فوقه. لكن يبقى فيه احتمال كونه من المرفق، فإنه - كما سيأتي - يجب غسل الباقي.