وكذلك الاستحباب على ما ذكروا.
وذكروا أيضا أن الواجب كونه بالأصابع. ولو تعذر المسح بالكف فقد صرح في الذكرى بالمسح بالذراع. وفيه اشكال.
وهل يشترط تأثير المسح في الممسوح؟ قولان، أظهرهما وأحوطهما الأول وفاقا للعلامة في التذكرة والسيد السند في المدارك.
الركن الخامس - مسح الرجلين والكلام فيه يقع في موارد:
(الأول) - وجوب مسح الرجلين دون غسلهما مما انعقد عليه اجماع الإمامية (أنار الله برهانهم) فتوى ودليلا كتابا وسنة، ووافقنا عليه بعض متقدمي العامة، وآخرون خيروا بينه وبين الغسل، وبعض جمعوا بينهما، واستقر فتوى الفقهاء الأربعة على وجوب الغسل خاصة (1).