محققي متأخري المتأخرين العدم هنا للأصل إن لم يكن اجماع. إلا أن الحكم هنا ربما كان أقرب، لدعم انفكاك اليد غالبا عن الشعر، فيدخل في خطاب الحكم المتعلق بها، بخلاف ذلك لندوره، فلا ينصرف إليه الاطلاق. نعم لو قيل بعدم وجوب ايصال الماء إلى ما تحته انتقل حكم الوجوب إليه.
(السادس) - الظاهر أنه لا خلاف في وجوب غسل الأظفار ما لم تخرج عن حد اليد. وأما معه فقيل بالوجوب أيضا، لجزئيتها من اليد عرفا، وبالعدم كمسترسل اللحية، للأصل وعدم دليل صالح للخروج عنه.
وكيف كان فالمشهور وجب نزع ما تحتها من الوسخ متى كان مانعا من وصول الماء، لكونه في حد الظاهر. واحتمل في المنتهى عدم الوجوب، لكونه ساترا عادة وأيده المحدث الثقة الأمين الاسترآبادي (نور الله رمسه) بالروايات المتضمنة استحباب إطالة المرأة أظفار يديها، قال: " فإن فيها دلالة على عدم اخلال وسخها بالوضوء والغسل وجه الدلالة أن الإطالة مظنة اجتماع الوسخ وكان ما تحتها من البواطن. وأيضا اجتماع الوسخ عادي ومع ذلك لم يرد بإزالته قول أو فعل، وهذا قرينة على عدم وجوب إزالته. والله أعلم " انتهى. وما ذكره (قدس سره) لا يخلو من قرب إلا أن الاحتياط في الإزالة.
وأيده بعض أيضا بصدق غسل اليد بدونه، وعدم ثبوت أمر النبي (صلى الله عليه وآله) أعراب البادية وأمثالهم بذلك، مع أن الظاهر عدم انفكاكهم عن ذلك.
وقيده بعض آخر بالوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة الظاهرة، قال:
" أما المانع من بشرة مستورة تحت الظفر بحيث لا تظهر للحس لولا الوسخ، فالظاهر عدم الوجوب ".
هذا. والمفهوم من عبائر الأصحاب (رحمهم الله) في المقام - حيث صرحوا بوجوب إزالة الوسخ المذكور متى كان مانعا من وصول الماء، فلو لم يمنع استحب إزالته