(الثاني) - أنه مع التعدي هل يجب غسل الجميع بالماء فلا يطهر بغيره، أو الواجب غسل ما زاد على القدر والذي يجزئ فيه الأحجار، فلو غسله كفى استعمال الأحجار في الباقي؟ لم أقف على صريح كلام لهم في ذلك إلا أن ظاهر عباراتهم الأول.
(الثالث) - الواجب في الغسل غسل ظاهر المخرج دون باطنه بلا خلاف.
وعليه تدل صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا (عليه السلام) (1) (قال في الاستنجاء: يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة). وموثقة عمار (2) (إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدة - وليس عليه أن يغسل باطنها).
(الرابع) - قد صرح جمع من الأصحاب بأنه يجب في الغسل هنا إزالة العين والأثر. وغاية ما يستفاد من الأخبار الانتقاء كما في حسنة ابن المغيرة المتقدمة (3) وهو عبارة عن إزالة العين إزالة تامة وإن بقيت الريح، لقوله في تتمة الرواية المذكورة:
(قلت: فإنه ينقى ما ثمة وتبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها) واذهاب الغائط كما في موثقة يونس بن يعقوب (4) (يغسل ذكره ويذهب الغائط...) والغسل كما في ثالث. نعم يستحب المبالغة، فإنها مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير، كما في صحيحة مسعدة بن زياد أو موثقته (5).
وأما ما ذكروا بعد العين من الأثر فلم نقف له في الأخبار على عين ولا أثر، مع اضطراب كلامهم في تفسيره.