قال بعض المحققين: " ولو لم يكن لليد الزائدة مرفق لم يجب غسلها قطعا " وهو جيد. إلا أن ظاهر عبارته بأن ذلك محل وفاق وأن محل الخلاف ما لو كان لها مرفق، والظاهر من فرض الأصحاب اليد الزائدة فيما فوق المرفق المعشر باتحاد المرفق أن تميزها مع عدم وجود المرفق لها، إذا لو كان لها مرفق لكانت دونه ووجب غسلها البتة، إما لدخولها في حكم اليد فيما دون المرفق، أو عدم امتيازها حينئذ عن الأصلية.
وبالجملة فالتحقيق في ذلك أن يقال: إن هذه اليد المفروضة إما أن تكون ذات مرفق أم لا. وعلى الأول فإما أن تكون كالأصلية على وجه لا امتياز لها عنها أم لا.
والظاهر أنه لا ريب في وجوب الغسل في الصورة الأولى، لكونها يدا ذات مرفق مشتبهة باليد الأصلية. وفي الصورة الثانية توقف، لأن مجرد كون لها مرفق - مع تميزها عن الأصلية، لضعف البطش بها مثلا، أو نقص أصابعها، ونحو ذلك - لا يوجب غسلها، سيما مع اعتبار العهدية في الإضافة. وفي الصورة الثالثة الظاهر عدم وجوب الغسل، حيث إن الشارع أمر بغسل اليد إلى المرفق، وهذه لا مرفق لها. إلا أنه بموجب ذلك يلزم أنه لو لم يكن له إلا يد واحدة لا مرفق لها فلا يجب غسلها حينئذ، إلا أن يتمسك بالاجماع هنا على وجوب الغسل.
(الخامس) - الظاهر أنه لا خلاف في أنه يجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى المغسول من دملج وسوار وخاتم ونحوها، أو نزعه.
ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) حيث " سأله عن المرأة يكون عليها السوار والدملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه... " وحسنة ابن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الخاتم