فيه يمضي في صلاته (1).
ولو سها عن النية حتى كبر، فمقتضى كلام الأصحاب - القائلين بوجوب المقارنة في النية. وأنها عبارة عن ذلك الحديث النفسي والتصوير الفكري - البطلان.
ومقتضى ما قدمنا من التحقيق في معنى النية أنه إن كان السهو إنما عرض له حال التكبير مع استصحابه لها حال القيام للصلاة والشروع في مستحباته المتقدمة، فلا وجه للبطلان.
ولو نوى الفريضة ودخل فيها ثم نوى النافلة سهوا وأتى ببعض الركعات أو بالعكس، فإن كان قد علم حال نفسه عند القيام للصلاة بأنه في الصورة الأولى إنما قام للفريضة وفي الثانية إنما قام للنافلة، بنى على ما قام له وجدد النية لما بقي وصح ما مضى من صلاته، وإن لم يعلم حاله ثمة بطلت صلاته. وهكذا لو ذكر القيام للفريضة وأنها ظهر مثلا، ثم سها في الأثناء وأتى ببعض أفعالها على أنها العصر ثم ذكر، فإنه يجدد النية لما بقي ويمضي.
ويدل على ذلك روايات: منها - ما رواه في الكافي (2) والتهذيب في الحسن عن عبد الله بن المغيرة قال: " في كتاب حريز أنه قال: إني نسيت أني في صلاة فريصة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا؟ قال: فقال: هي التي قمت فيها: إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلت الشك فأنت في الفريضة، إن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة... ".
ورواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة؟ قال: هي التي قمت