العصمة (عليهم السلام) أن المراد بالمتقين الشيعة.
(المقام الخامس) - صرح جملة من أصحابنا بوجوب اشتمال النية - سيما في الطهارة والصلاة - على جملة من القيود، واختلفوا فيها كمية وكيفية، واستدلوا على ذلك بوجوه عقيلة واعتبارات غير مرضية لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية، قد نقلها جماعة من متأخري المتأخرين في كتبهم الاستدلالية وأجابوا عنا، ولا حاجة بنا إلى الإطالة بنقلها ونقل أجوبتها، فإنا قد التزمنا في هذا الكتاب أن لا نطول البحث غالبا إلا فيما أغفلوا تحقيقه ولم يلجوا مضيقة.
وقصارى ما يستفاد من الأدلة الشرعية مما يتعلق بأمر النية هو قصد القربة كما تقدم تحقيقه، ولولاه لكان الأولى الاعراض عن البحث في ذلك من باب (اسكتوا عما سكت الله عنه) (وأبهموا ما أبهم الله) (1).
نعم لو كان الفعل المقصود غير متعين في الواقع فلا بد في تعلق قصد المكلف به إلى اصداره من قيد يشخصه لينصرف القصد إليه، لما عرفت سابقا من أنه لا تميز بين أفراد الماهية عند القصد إلى ايجاد بعضها إلا بقصده، كما لو اشتغلت ذمة المكلف بفائت الظهر مثلا، فبعد دخول وقت الظهر - بناء على القول بالمواسعة المحضة في القضاء - لا يتعين ما يأتي به منها إلا بالقصد إليه بخصوصه، فلا بد في هذه الصورة من تعيين الأداء أن قصده والقضاء كذلك.
وما عدا ذلك فلا يجب فيه التعيين، لتعينه واقعا وإن لم يتعين في نظر المكلف أيضا، كما لو قصد ايقاع غسل الجمعة مع تعارض الأخبار عنده في الوجوب والاستحباب وعدم طريق إلى العلم بذلك، فإنه لا يتعين عليه قصد أحدهما، للزوم التكليف بما لا يطاق، بل ولو أمكنه العلم بذلك أيضا لعدم الدليل عليه وأصالة عدمه، بل متى علم