في الماء ولكن اخراجها من الماء - كما ذكره ابن إدريس - وعليها ماء كثير والبلة التي على اليد قليلة جدا، فإنه تضمحل في جانب ذلك الماء ويحكم عرفا بل شرعا بزوالها بملاقاة ذلك الماء لاضمحلالها في جنبه، ومن الظاهر أن بناء قاعدة التطهير من نحو البول باستنجاء أو غيره على غلبة المطهر إنما هو من حيث إن النجاسة تزول وتضمحل في جنبه، ولو كانت باقية لما حصل التطهير، فكذا ما نحن فيه، وحينئذ فمتى كانت الرطوبة التي على ظهر الرجل مما تغلب على البلة وتضمحل البلة في جنبها فإنه يحصل السمح بالماء الجديد.
وبالجملة فالمسألة عندي محل توقف لعدم النص، وما ادعوه من الدخول تحت العمومات ليس بمطرد في جميع ما ذكروه، فالواجب عندي هو الوقوف على جادة الاحتياط، وأن يراعى عدم غلبة الماء الذي على ظاهر العضو الممسوح على البلة الباقية والاحتياط - بتخفيف الرجل ونفض اليدين من البلة المستلزمة للجريان - مما ينبغي المحافظة عليه.
(السادس) - لا يجوز المسح في كل من الرأس والرجلين على حائل اختيارا اجماعا منا فتوى ورواية، ومن الحائل الشعر في الرجل على المعروف من مذهب الأصحاب فمن الأخبار الواردة بذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) " أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة. فقال: لا تمسح عليهما ".
ومرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء؟ قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء ".
وما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال: لا يصلح حتى تمسح على رأسها " إلى غير ذلك من الأخبار.