في المبسوط، وكيف كان فهي ظاهرة في كون التقطير ليس حدثا بالنسبة إليه.
ثم إنهم صرحوا بأنه متى كان للسلس فترة ينقطع فيها التقطير تسع الطهارة والصلاة وجب انتظارها، لزوال الضرورة التي هي مناط التخفيف. ولا ريب في أولويته ورجحانه. وذكر البعض أيضا وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء. وهو كذلك.
وأما المبطون وهو من به داء البطن بخروج غائط أو ريح لا يتمكن من حبسه، فقد ذكر جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يتوضأ لكل صلاة.
والعلامة في المنتهى مع تصريحه بجمع ذي السلس بين الصلاتين صرح هنا بوجوب الوضوء لكل صلاة ومنع من الجمع، معللا بأن الغائط حدث فلا يستباح معه الصلاة إلا مع الضرورة وهي متحققة في الواحدة دون غيرها. ولا يخفى أن ما ذكره جار في السلس أيضا لكن كأنه قال بجواز الجمع هناك للصحيحة المتقدمة المختصة به.
وصرح الأكثر بأنه متى تطهر ودخل في الصلاة ثم فاجأه الحدث فيها تطهر وبنى وذهب العلامة في المختلف إلى وجوب استئناف الطهارة والصلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما وإلا بنى بغير طهارة، لأن الحدث المذكور لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة، لأن من شروط الصلاة استمرار الطهارة ورد بأن ما ذكره من التعليل مصادرة على المطلوب. وأجيب بمنع المصادرة بل هو احتجاج على هذه المقدمة بالاجماع. وفيه ما لا يخفى لمنع الاتفاق على الشرطية بالمعنى المدعى في موضع النزاع.
وذكر جمع من المتأخرين في ذلك تفصيلا وهو أنه لا يخلو إما أن يكون له فترة تسع الطهارة والصلاة أم لا، وعلى الثاني فلا يخلو إما أن يستمر حدثه بحيث لا يتمكن من الدخول في الصلاة على طهارة أم لا، فعلى الأول يجب عليه انتظار حصول الفترة، وعلى الأول من الثاني يتوضأ لكل صلاة ويغتفر حدثه الواقع بعد الوضوء ولو في أثناء الصلاة دفعا للحرج، وعلى الثاني فالمشهور أنه متى فاجأه في الصلاة فإنه يتوضأ ويبنى، وقيل بالتفصيل الذي تقدم عن المختلف. ومحل الخلاف في المسألة غير منقح في كلامهم.