لا ينشف المحل كما ذكره العلامة في التذكرة، أو أن البلل الذي عليه ينجس بإصابة النجاسة وتعود نجاستها على الحجر فتحصل عليه نجاسة أجنبية فيكون قد استعمل الحجر النجس، أو أن الرطب لا يزيل النجاسة بل يزيد التلويث والانتشار كما ذكره (قدس سره) في النهاية.
وفي الجميع نظر (أما الأول) فلأن تنشيف المحل من النجاسة سيما في المسحة الثالثة لا ينافي رطوبته بالحجر حال الاستعمال، لجريان ذلك في الماء أيضا، فإنه يكون مطهرا وقالعا للنجاسة مع رطوبة المحل به.
و (أما الثاني) فلأن نجاسة البلة التي تعود على الحجر إنما هي بنجاسة المحل، وهي غير ضارة، وإلا لأدى إلى عدم التطهير بالماء أيضا، إلا أن يكون مما لا ينفعل بالملاقاة، أو يقال بعدم انفعال قليله بها.
وبالجملة فالأخبار بالنسبة إلى هذين الشرطين مطلقة، والأدلة التي ذكروها لا تنهض - كما عرفت - بالدلالة وإن كان الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه.
ومنها - كونه قالعا للنجاسة، بمعنى أن لا يكون صقيلا يزلق عن النجاسة كالزجاج ونحوه، ولا لزجا ولا رخوا كالفحم، لعدم قلع النجاسة. ولا ريب في ذلك مع عدم قلع النجاسة، أما لو فرض قلعه النجاسة فالظاهر - كما صرح به البعض - حصول التطهير به، لصدق الامتثال بناء على ثبوت الكلية التي ادعوها خلافا لجمع: منهم - العلامة في النهاية.
(السابع) - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في اجزاء الأحجار ونحوها مع عدم التعدي، والأخبار به متظافرة، بل ربما يدعى ضروريته من الدين.
ففي صحيح زرارة (1) (ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)...).