و (منها) - الاغتراف باليمين لجميع الأعضاء المغسولة. وهو بالنسبة إلى ما عدا غسلها نفسها متجه ومتفقة عليه الأخبار.
أما بالنسبة إليها نفسها فهل يغترف لها باليسرى ويغسلها بها، أو يغترف بها ثم يديره في اليسرى ويغسل؟
المشهور الثاني وعليه تدل صحيحة محمد بن مسلم أو ضعيفته، بناء على تضمن سندها رواية العبيدي عن يونس عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) في حكاية الوضوء البياني، حيث قال فيها: (... ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن...).
ومثلها موثقة الأخوين بعثمان بن عيسى (2) على رواية التهذيب. حيث قال فيها (... ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى...) وأما الكافي ففيه (اليسرى) بدل (اليمنى) أخيرا.
وعلى الأول تدل صحاح الأخبار كصحيحة زرارة (3) حيث قال فيها: (... ثم أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها...) ومثلها صحيحته الأخرى (4) وحسنة بكير (5) وصحيحتاهما (6) ومنه يظهر قوة القول الأول.
وقضية الجمع جواز الأمرين دون أفضلية الاغتراف باليمين لغسلها، وبذلك يظهر لك ما في كلام ثاني الشهيدين في الروض، حيث قال - بعد أن صرح باستحباب الاغتراف باليمين مطلقا -: (وفي حديث عن الباقر (عليه السلام) أنه أخذ باليسرى فغسل اليمنى. وهو لبيان الجواز) انتهى.
و (منها) - السواك، والظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في استحبابه مطلقا وخصوصا للوضوء والصلاة، لاستفاضة الأخبار بذلك.