ولتصريح جمع من الأصحاب - كما هو الأقوى - بتعين الغسل على الرجلين لو تأدت التقية به وبالمسح على الخفين، لكونه أقرب للامتثال، وتعلقه بأعضاء الطهارة لا بأمر خارج عنها بل عن المتطهر، كما يدل عليه فحوى ما رواه ابن بابويه في الفقيه (1) عن عائشة أنه (صلى الله عليه وآله) قال: " أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره " ولظاهر اطلاق رواية إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) في الرجل ينكسر ساعدة... الحديث كما تقدم (2). انتهى كلامه (قدس سره) وهو قوي وإن أمكن المناقشة في بعض ما ذكره.
(الرابع) - أن ما دلت عليه موثقة عمار الأولى في من أنقطع ظفره - من أنه لا يجعل عليه إلا ما يمكن أخذه عنه عند الوضوء، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء - مما ينافي بظاهره الأدلة العقلية والنقلية. من وجوب دفع الضرر، ورفع الحرج وسعة الحنيفية، وخصوص جملة مما تلوناه من أخبار الجبيرة الدالة على جواز استعمالها وأنه يمسح عليها مع تعذر ايصال الماء، ولا سيما رواية عبد الأعلى الدالة على خصوص الظفر.
ويمكن حملها على عدم انحصار العلاج بذلك حتى أن بعض محققي متأخري المتأخرين جعل من مستحبات الوضوء أن لا يضع على أعضاء طهارته عند الحاجة إلى العلاج ما لا يقدر على أخذه عند الوضوء أو ما لا يصل إليه الماء إلا مع انحصار العلاج فيه، ثم قال: " وفي حرمته تأمل، ينشأ من عموم الرخصة، ومن خصوص الموثقة المذكورة ".
وفيه ما لا يخفى، فإن العمل بظاهر الرواية المذكورة ممنوع بما ذكرنا لك من الأدلة، فطرحها رأسا كما ذكرنا ليس بذلك البعيد، لا سيما والراوي عمار المتفرد برواية الغرائب، كما طعن به عليه المحدث الكاشاني في مواضع من كتاب الوافي.
وحملها الشيخ في التهذيب على أنه لا يجوز ذلك مع الاختيار، فأما مع الضرورة