الثابت يقينا يعضد ما ذهب إليه في المبسوط.
ويؤيده أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) أنه " سأله عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام.. ".
ومن مواضع العدول في الصورة المذكورة ما لو تبين للمأموم في أثناء الصلاة بطلان صلاة الإمام، فإنه يعدل إلى الانفراد، لصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء. قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الإمام ضمان ".
(الصورة الثانية) - العدول من الانفراد إلى الائتمام وهو قول الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع، ونفى عنه البأس العلامة في التذكرة، واختاره السيد العلامة المحدث نعمة الله الجزائري (قدس سره) في رسالة التحفة، ونقل من حجة المنع من ذلك التعويل على ما روي (3): " أن الشارع في فريضة ينقلها إلى النفل ويجعلها ركعتين إذا أحرم إمام الجماعة " فلو ساغ العدول لم يكن ذلك. ثم أجاب بأن القطع والنقل إنما شرعا تحصيلا لصلاة الجماعة من أول الصلاة. انتهى.
والأظهر - كما استظهره جمع من متأخري المتأخرين - العدم، لعدم ثبوت التعبد بمثله، مؤيدا بما ذكره السيد المشار إليه. وما أجاب به (قدس سره) عن ذلك منظور فيه، بأنه لو كان العلة ما ذكره لكان الأنسب بذلك هو العدول دون النقل، إذ لا يخفى أنه متى كان الغرض ادراك الصلاة من أولها مع الإمام والمسارعة إلى ذلك، فإن العدول أقرب إلى تحصيله، إذ ربما كان في النقل إلى النفل ما يفوت به الغرض المذكور