أحدا لم يوجب غسل العضد، فتحمل على الاستحباب. وتبعه على ذلك السيد السند.
ومنشأ الوهم حمل الموصول على الاستغراق و " من " على أنها بيانية كما تقدم. ولا يخفى أن عبارة ابن الجنيد مطابقة لعبارة الرواية، فتحمل على ما حملنا عليه الرواية، فلا يكون من مخالفة الاجماع المشار إليه في المنتهى في شئ.
(الرابع) - الظاهر أنه لا خلاف في وجوب غسل لما تحت المرفق مما زاد على أصل الخلقة من يد ولحم زائد وجلد متدل وإصبع زائدة، نظرا إلى كونها أجزاء من اليد المأمور بغسلها كما علله البعض، أو كالأجزاء كما في كلام آخر، أو داخلة في محل الفرض فتكون تابعة له كما في كلام ثالث.
وكذا ما فوق من يد غير متميزة عن الأصلية، لدخولها في مفهوم اليد وصدق إلى عليهما بالسوية، فتخصيص إحداهما بالغسل ترجيح من غير مرجح، فوجب غسل الكل أصالة في إحداهما ومن باب المقدمة في الأخرى تحصيلا للامتثال.
وللمناقشة في الأول منهما مجال، لمنع كون ما زاد على أصل الخلقة أجزاء حقيقية تنصرف إليها الأحكام الشرعية، وأولى بالمنع تعليلها بكونها كالأجزاء، إذا ترتب الأحكام الشرعية لا يكفي فيه مجرد المشابهة لما ثبت تعلق الحكم به، أشد أولوية بالمنع التعليل الثالث. وبالجملة فظاهر الآية كون الإضافة في قوله سبحانه: " وأيديكم " عهدية فيتعلق الحكم باليد المعهودة وما اشتملت عليه من الأجزاء المعهودة.
وحينئذ فالمعتمد في الاستدلال هو الوقوف على جادة الاحتياط وتحصيل اليقين في مقام الشك، مؤيدا ذلك بالاتفاق المنقول.
أما اليد المتميزة فوق المرفق فقيل بوجوب غسلها، لصدق اليد عليها، وقيل بالعدم للأصل وعدم دليل مخرج عنه، ويؤيده ما أشرنا إليه سابقا من أن الظاهر أن إضافة " وأيديكم " عهدية، فيتعلق الحكم بالمعهودة. ولو حملت الإضافة على العموم اندفع ما أوردناه سابقا ووجب غسل اليد المذكورة.