الركن الثالث - غسل اليدين والكلام فيه يقع في مواضع: (الأول) - اختلف الأصحاب (نور الله تعالى مراقدهم) في وجوب الابتداء بالمرفق كمنبر ومجلس: المفصل، وهو عبارة عن رأس عظمي الذراع والعضد كما هو المشهور، أو مجمع عظمي الذراع والعضد، فعلى هذا شئ منه داخل في العضد وشئ منه في الذراع:
فالمشهور وجوبه، وذهب المرتضى وابن إدريس إلى الاستحباب وجواز النكس على كراهية، تمسكا باطلاق الآية (1) وإلى هذا القول مال أولئك الفضلاء المشار إليهم في المسألة الثالثة من الركن المتقدم.
والأظهر هو المشهور، لما عرفت من الأدلة السابقة وأنهم (صلوات الله عليهم) قد غسلوا كذلك، فيقين البراءة لا يحصل إلا بمتابعتهم والعمل بما عملوه، وخلاف ذلك أن لم يكن مرجوح الصحة فلا أقل من أن يكون مشكوكا فيها وموجبا لاحتمال البقاء تحت العهدة. والأخبار هنا قد اشتملت - إلا النادر منها - على الابتداء بالمرفق:
و (منها) - صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) (2) في حكاية الوضوء البياني، قال فيها: " ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى، وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثم غرف بيمنيه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه... " و (منها) ما رواه العياشي في تفسيره عن صفوان (3) قال: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق