وحينئذ فلا دلالة في الرواية على التعقيب بغير مهلة.
ورواية داود الصرمي (1) قال: (رأيت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) يبول غير مرة ويتناول كوزا صغيرا ويصب عليه الماء من ساعته).
ويمكن أن يقال: إنه لا دلالة فيه على الفورية على وجه ينافي الاستبراء، إذ لا مدة له ينافيها، بل الظاهر أن مراد الراوي هو الأخبار عنه (عليه السلام) بأنه كان يبادر إلى الاستنجاء من البول من ساعته، ولا يتركه إلى وقت آخر كسائر الناس في تلك الأوقات، فإنهم كانوا ينشفون المخرج بتراب ونحوه إلى وقت الصلاة، كما يستفاد من الأسئلة المتكاثرة في الأخبار عن نسيان الاستنجاء، كما تقدم شطر منها. نعم يظهر ذلك من رواية بن عبد الرحيم (2) قال: (بال أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا قائم على رأسه ومعي إداوة أو قال كوز، فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلي فناولته الماء فتوضأ مكانه).
ثم إنه قد اختلفت عبارات القوم في بيان كيفيته، فقال الشيخ المفيد في المقنعة (أنه يمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا، ثم يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرها عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلاثا، ليخرج ما فيه من بقية البول).
وقال الشيخ في النهاية: (أنه يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات، ثم يمر إصبعه على القضيب وينتره ثلاث مرات).
وقال في المبسوط - على ما نقله عنه في المعتبر -: (أنه يمسح من عند المقعدة إلى تحت الأنثيين ثلاثا، ويمسح القضيب وينتره ثلاثا).