ولم أقف لأحد من الأصحاب على تصريح في هاتين الصورتين. ومقتضى ما قلنا سابقا عدم الجواز، لما عرفت.
(الموضع الخامس) - العدول من الفرض إلى النفل وقد ورد النص به في مواضع:
(أحدها) - لو دخل الانسان في الصلاة منفردا فأقيمت الجماعة، فإنه يعدل بنيته من الفرض إلى النفل ويتم صلاته ركعتين ثم يلحق بالإمام.
ويدل عليه روايات: منه - صحيحة سليمان بن خالد (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة. قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام، ولتكن الركعتان تطوعا ".
وظاهر الرواية أن تعلق الحكم بالمصلي - من نقل صلاته إلى النافلة - متى أقيمت الصلاة، وهو أحد القولين في المسألة. وقيل إنه لا يتعلق به إلا بعد اشتغال الإمام بشئ من واجبات الصلاة.
و (ثانيها) - لو نسي قراءة الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وقرأ غيرهما حتى تجاوز النصف، فإنه ينقل الفريضة إلى النافلة ويتمها ركعتين ثم يستأنف الظهر، كذا نقل عن الصدوق (رحمه الله).
والخبر الذي وقفت عليه في هذه المسألة إنما تضمن صلاة الجمعة، وهو صحيحة صباح بن صبيح (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد؟ قال: يتمها ركعتين ثم يستأنف " ولم أقف بعد التتبع على خبر سواه في المسألة.